حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 8356
8417
باب حلال أعان حراما على صيد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ :

سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : " عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِدْلٌ " ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ حَمَّادًا قَالَ : فَإِنَّ كَفَّارَةً وَاحِدَةً تُجْزِيهِمَا ، قَالَ : " تَاللهِ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ " ، قَالَ : فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهِمَا ، وَكَانَ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيَّ أَنْ يُوافِقَنِي ، فَقَالَ لِي : الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلًا كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الشعبي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:سألت
    الوفاة103هـ
  2. 02
    عبد الله بن شبرمة
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة144هـ
  3. 03
    سفيان بن عيينة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· من رؤس الطبقة الثامنة
    في هذا السند:عنالاختلاطالتدليس
    الوفاة197هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 437) برقم: (8417)

تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي8356
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
أَشَارَ(المادة: أشار)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَيَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً شَيِّرَةً عَلَيْهَا مَنَاجِدُ أَيْ حَسَنَةَ الشَّارَةِ وَالْهَيْئَةِ . وَأَصْلُهَا الْوَاوُ . وَذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا لِأَجْلِ لَفْظِهَا . * وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ أَيْ يُومِي بِالْيَدِ أَوِ الرَّأْسِ ، يَعْنِي يَأْمُرُ وَيَنْهَى . وَأَصْلُهَا الْوَاوُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ قَوْلُهُ لِلَّذِي كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ فِي الدُّعَاءِ : أَحَدٌ أَحَدٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا أَرَادَ أَنَّ إِشَارَاتِهِ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً ، فَمَا كَانَ مِنْهَا فِي ذِكْرِ التَّوْحِيدِ وَالتَّشَهُّدِ فَإِنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِالْمُسَبِّحَةِ وَحْدَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِكَفِّهِ كُلِّهَا ؛ لِيَكُونَ بَيْنَ الْإِشَارَتَيْنِ فَرْقٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا أَيْ وَصَلَ بِإِشَارَةٍ تُؤَكِّدُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ مَنْ أَشَارَ إِلَى مُؤْمِنٍ بِحَدِيدَةٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ أَيْ حَلَّ لِلْمَقْصُودِ بِهَا أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ قَتَلَهُ ، فَوَجَبَ هَاهُنَا بِمَعْنَى حَلَّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتَشَايَرَهُ النَّاسُ أَيِ اشْتَهَرُوهُ بِأَبْصَارِهِمْ ، كَأَنَّهُ مِنَ الشَّارَةِ ، وَهِيَ الْهَيْئَةُ وَاللِّبَاسُ . (

لسان العرب

[ شير ] شير : شِيَارٌ : السَّبْتُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ ، كَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي يَوْمَ السَّبْتِ شِيَارًا ; قَالَ : أُؤَمِّلُ أَنْ أَعِيشَ وَأَنَّ يَوْمِي بِأَوَّلَ أَوْ بِأَهْوَنَ أَوْ جُبَارِ أَوِ التَّالِي دُبَارِ فَإِنْ يَفُتْنِي فَمُؤْنِسٌ أَوْ عَرُوبَةَ أَوْ شِيَارِ وَفِي التَّهْذِيبِ : وَالشِّيَارُ يَوْمُ السَّبْتِ .

كَفَّارَةً(المادة: كفارة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( كَفَرَ ) ‏ ( ‏هـ س‏ ) ‏فِيهِ : أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، قِيلَ‏ : ‏أَرَادَ لَابِسِي السِّلَاحِ‏ ، ‏يُقَالُ : ‏كَفَرَ فَوْقَ دِرْعِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ ، إِذَا لَبِسَ فَوْقَهَا ثَوْبًا‏ ، ‏كَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرْب‏ِ . وَقِيلَ‏ : ‏مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدُوا تَكْفِيرَ النَّاسِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ ، إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ فَيُكَفِّرُونَهُمْ‏ . ‏ ( هـ ) ‏وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِبَ ، فَإِنْ صَدَقَ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَإِنْ كَذَبَ عَادَ الْكُفْرُ إِلَيْهِ بِتَكْفِيرِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ‏ . وَالْكُفْرُ صِنْفَانِ‏ : ‏أَحَدُهُمَا الْكُفْرُ بِأَصْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّهُ ، وَالْآخَرُ الْكُفْرُ بِفَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ‏ . وَقِيلَ‏ : ‏الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ‏ : ‏كُفْرُ إِنْكَارٍ ، بِأَلَّا يَعْرِفَ اللَّهَ أَصْلًا وَلَا يَعْتَرِفَ بِهِ‏ . وَكُفْرُ جُحُودٍ ، كَكُفْرِ إِبْلِيسَ ، يَعْرِفُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرُّ بِلِسَانِهِ‏ . وَكُفْرُ عِنَادٍ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِينُ بِهِ ، حَسَدًا وَبَغْيًا ، كَكُفْرِ أَبِي جَهْلٍ وَأَضْرَابِهِ‏ . وَكُفْرُ نِفَاقٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ‏ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : ‏سُئِلَ الْأَزْهَرِيُّ عَمَّنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآن‏ِ : ‏أَتُسَمِّيهِ كَافِرًا‏ ؟ ‏فَقَالَ‏ : ‏الَّذِي يَقُولُهُ كُفْرٌ‏ ، فَأُعِيدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ ثَلَاثًا وَيَقُ

لسان العرب

[ كفر ] كفر : الْكُفْرُ : نَقِيضُ الْإِيمَانِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِالطَّاغُوتِ ؛ كَفَرَ بِاللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفُورًا وَكُفْرَانًا . وَيُقَالُ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ : قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا . وَالْكُفْرُ : كُفْرُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ نَقِيضُ الشُّكْرِ . وَالْكُفْرُ : جُحُودُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ ضِدُ الشُّكْرِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ؛ أَيْ جَاحِدُونَ . وَكَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ بِهَا : جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا . وَكَافَرَهُ حَقَّهُ : جَحَدَهُ . وَرَجُلٌ مُكَفَّرٌ : مَجْحُودُ النِّعْمَةِ مَعَ إِحْسَانِهِ . وَرَجُلٌ كَافِرٌ : جَاحِدٌ لِأَنْعُمِ اللَّهِ ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّتْرِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى قَلْبِهِ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : كَأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالْجَمْعُ كُفَّارٌ وَكَفَرَةٌ وَكِفَارٌ مِثْلَ جَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ ؛ قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَشُقَّ الْبَحْرُ عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى وَغُرِّقَتِ الْفَرَاعِنَةُ الْكِفَارُ وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ كَوَافِرُ . وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ : وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ . الْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِرَةٍ ، يَعْنِي فِي التَّعَادِي وَالِاخْتِلَافِ ، وَالنِّسَاءُ أَضْعَفُ قُلُوبًا مِنَ الرِّجَالِ لَا سِيَّمَا إِذَا كُنَّ كَوَافِرَ ، وَرَجُلٌ كَفَّارٌ وَكَفُورٌ : كَافِرٌ ، وَالْأُنْثَى كَفُورٌ أَيْضًا ، وَجَمْعُهُمَا جَمِيعًا كُفُرٌ ، وَلَا يُجْمَعُ جَمْعَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    8417 8356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : " عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِدْلٌ " ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ حَمَّادًا قَالَ : فَإِنَّ كَفَّارَةً وَاحِدَةً تُجْزِيهِمَا ، قَالَ : " تَاللهِ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ " ، قَالَ : فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهِمَا ، وَكَانَ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيَّ أَنْ يُوافِقَنِي ، فَقَالَ لِي : الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلًا كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ .

موقع حَـدِيث