16910
باب ما يجوز من الرقاب
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد