16909
باب ما يجوز من الرقاب
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
: قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً ، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ ؟ قَالَ : " مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً " وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح