فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ
أثر اختلاف الدين في العتق
٥٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ
كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ
أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
أَنَّ عَلِيًّا أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا
أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا كَانَ وَهَبَهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ
إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ
إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ
مَنْ كَانَ مِنْ فِتْيَتِهِمْ فَأَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ
وَأَنَا أَقُولُ : لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ