يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ
تجزؤ الإعتاق
٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
هُمَا حُرَّانِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ
يَعْتِقُ نِصْفُهُ ، وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي
يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ
هُمَا حُرَّانِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ
فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " يَسْعَى فِيهِ
أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَا : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ
إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ
عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
أَتَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالَا غَيْرَ غُلَامٍ فَأَعْتَقَهُ
وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا
فِي رَجُلٍ : " أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلًا ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا
هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ