عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ ، فَقَالَ الْعَبْدُ : أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي قَالَ : بَعْدُ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ