16917
باب ما يجوز من الرقاب
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا :
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد