16887
باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : " لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد