16886
باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيَهُ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيَهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 174) برقم: (16886)
16886 16811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيَهُ " .