16903
باب ما يجوز من الرقاب
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ ، إِذَا قَالَ : إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي