16902
باب ما يجوز من الرقاب
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 41) برقم: (3016) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 178) برقم: (16902) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 542) برقم: (12387)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
16902 16827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ " وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ .