16884
باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : " الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد