17342
باب كيف أمر الدية
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ : قُلْتُ : الْبَدْوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ كَرِهَ الْمُتَّبِعُ الْمَعْقُولَ لَهُ ؟ قَالَ : " هُوَ لَهُ حَقٌّ " قَالَ : مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ ، لَهُ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ مَا كَانَتْ ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد