17370
باب ما يكون فيه التغليظ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي