مصنف عبد الرزاق
باب ما يكون فيه التغليظ
19 حديثًا · 0 باب
أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ
أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا ، فَمَاتَتْ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ
قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا
تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ
فِي الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ
تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ
فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ
فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ
اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ