عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (8 / 71) برقم: (16236) ، (8 / 125) برقم: (16547) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 301) برقم: (17369)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَهَرَ ) ( هـ س ) فِيهِ صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ الشَّهْرُ : الْهِلَالُ ، سُمِّيَ بِهِ لِشُهْرَتِهِ وَظُهُورِهِ ، أَرَادَ صُومُوا أَوَّلَ الشَّهْرِ وَآخِرَهُ . وَقِيلَ : سِرُّهُ وَسَطُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّمَا الشَّهْرُ أَيْ إِنَّ فَائِدَةَ ارْتِقَابِ الْهِلَالِ لَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لِيُعْرَفَ نَقْصُ الشَّهْرِ قَبْلَهُ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الشَّهْرُ نَفْسُهُ فَتَكُونُ اللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ . * وَفِيهِ سُئِلَ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ أَضَافَ الشَّهْرَ إِلَى اللَّهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَفْخِيمًا ، كَقَوْلِهِمْ : بَيْتُ اللَّهِ ، وَآلُ اللَّهِ ، لِقُرَيْشٍ . ( س ) وَفِيهِ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ يُرِيدُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَذَا الْحِجَّةِ : أَيْ إِنْ نَقَصَ عَدَدُهُمَا فِي الْحِسَابِ فَحُكْمُهَما عَلَى التَّمَامِ ؛ لِئَلَّا تَحْرَجَ أُمَّتُهُ إِذَا صَامُوا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، أَوْ وَقَعَ حَجُّهُمْ خَطَأً عَنِ التَّاسِعِ أَوِ الْعَاشِرِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ ، وَلَمْ يَقَعْ فِي نُسُكِهِمْ نَقْصٌ . وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ . وَهَذَا أَشْبَهُ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشُّهْرَةُ : ظُهُورُ الشَّيْءِ فِي شُنْعَةٍ حَتَّى يَشْهَرَهُ النَّاسُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجَ أَبِي شَاهِرًا سَيْفَهُ رَاكِبًا رَاحِلَتَهُ
[ شهر ] شهر : الشُّهْرَةُ : ظُهُورُ الشَّيْءِ فِي شُنْعَةٍ حَتَّى يَشْهَرَهُ النَّاسُ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسُهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ . الْجَوْهَرِيُّ : الشُّهْرَةُ وُضُوحُ الْأَمْرِ ، وَقَدْ شَهَرَهُ يَشْهَرُهُ شَهْرًا وَشُهْرَةً فَاشْتَهَرَ وَشَهَّرَهُ تَشْهِيرًا وَاشْتَهَرَهُ فَاشْتَهَرَ ; قَالَ : أُحِبُّ هُبُوطَ الْوَادِيَيْنِ وَإنَّنِي لَمُشْتَهَرٌ بِالْوَادِيَيْنِ غَرِيبُ وَيُرْوَى لَمُشْتَهِرٌ بِكَسْرِ الْهَاءِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : وَالشُّهْرَةُ الْفَضِيحَةُ ; أَنْشَدَ الْبَاهِلِيُّ : أَفِينَا تَسُومُ الشَّاهِرِيَّةَ بَعْدَمَا بَدَا لَكَ مِنْ شَهْرِ الْمُلَيْسَاءِ كَوْكَبُ ؟ شَهْرُ الْمُلَيْسَاءِ : شَهْرٌ بَيْنَ الصَّفَرِيَّةِ وَالشِّتَاءِ ، وَهُوَ وَقْتٌ تَنْقَطِعُ فِيهِ الْمِيرَةُ ; يَقُولُ : تَعْرِضُ عَلَيْنَا الشَّاهِرِيَّةُ فِي وَقْتٍ لَيْسَ فِيهِ مِيرَةٌ . وَتَسُومُ : تَعْرِضُ . وَالشَّاهِرِيَّةُ : ضَرْبٌ مِنَ الْعِطْرِ مَعْرُوفَةٌ . وَرَجُلُ شَهِيرٌ وَمَشْهُورٌ : مَعْرُوفُ الْمَكَانِ مَذْكُورٌ ، وَرَجُلٌ مَشْهُورٌ وَمُشَهَّرٌ ; قَالَ ثَعْلَبٌ : وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا شَهَرْنَا أَحْسَنَكُمُ اسْمًا ، فَإِذَا رَأَيْنَاكُمْ شَهَرْنَا أَحْسَنَكُمْ وَجْهًا ، فَإِذَا بَلَوْنَاكُمْ كَانَ الِاخْتِيَارُ . وَالشَّهْرُ : الْقَمَرُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِشُهْرَتِهِ وَظُهُورِهِ ، وَقِيلَ : إِذَا ظَهَرَ وَقَارَبَ الْكَمَالَ . اللَّيْثُ : الشَّهْرُ وَالْأَشْهُرُ عَدَدٌ وَالشُّهُورُ جَمَاعَةٌ . ابْنُ سِيدَهْ : وَالشَّهْرُ الْعَدَدُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْأَيَّامِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُشْهَرُ بِالْقَمَرِ ، وَفِيهِ عَلَام
17369 17294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ " .