أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
مصنف عبد الرزاق · #17369 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ " .
سنن البيهقي الكبرى · #16236 أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحَرَامِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَفِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْحَرَمِ . ( وَرُوِّينَا ) فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الدِّيَةِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ فَذَكَرَهَا وَذَكَرَ تَقْوِيمَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : الدِّيَةُ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ : وَيُزَادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ . وَذَلِكَ يَرِدُ فِي بَابِ إِعْوَازِ الْإِبِلِ .
سنن البيهقي الكبرى · #16547 لَمَّا حَجَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَجَّتَهُ الْأَخِيرَةَ الَّتِي لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا ، غُودِرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتِيلًا بِبَنِي وَادِعَةَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ - وَذَلِكَ بَعْدَ مَا قَضَى النُّسُكَ - وَقَالَ لَهُمْ : هَلْ عَلِمْتُمْ لِهَذَا الْقَتِيلِ قَاتِلًا مِنْكُمْ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : لَا . فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ شَيْخًا ، فَأَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ بِاللهِ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَرَبِّ هَذَا الْبَلَدِ الْحَرَامِ ، وَرَبِّ هَذَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، إِنَّكُمْ لَمْ تَقْتُلُوهُ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلًا ، فَحَلَفُوا بِذَلِكَ ، فَلَمَّا حَلَفُوا قَالَ : أَدُّوا دِيَةً مُغَلَّظَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، أَوْ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ دِيَةً وَثُلُثًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : سِنَانٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَجْزِينِي يَمِينِي مِنْ مَالِي ، قَالَ : لَا . إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ نَبِيِّكُمْ ، فَأَخَذُوا دِيَتَهُ دَنَانِيرَ ، دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ . قَالَ عَلِيٌّ : عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْكَرٌ ، وَهُوَ مَعَ انْقِطَاعِهِ فِي رِوَايَةِ مَنْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَالْمُتَّصِلُ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مِنَ الْمُنْقَطِعِ ، وَالْأَنْصَارِيُّونَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ صَاحِبِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ بَدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ رَدَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعِينَ .