عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا
أخرجه أبو داود في "سننه" (4 / 311) برقم: (4538) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 69) برقم: (16227) وابن حجر في "المطالب العالية" (9 / 161) برقم: (2267) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 277) برقم: (17271) ، (9 / 278) برقم: (17273) ، (9 / 280) برقم: (17280) ، (9 / 284) برقم: (17297) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 38) برقم: (27297) ، (14 / 38) برقم: (27294) ، (14 / 39) برقم: (27299) ، (14 / 40) برقم: (27304) ، (14 / 233) برقم: (28260) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 189) برقم: (4717) والطبراني في "الكبير" (9 / 347) برقم: (9752) ، (9 / 348) برقم: (9753)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَصَا ) ( هـ س ) فِيهِ لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ ، أَيْ : لَا تَدَعْ تَأْدِيبَهُمْ وَجَمْعَهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى . يُقَالُ : شَقَّ الْعَصَا : أَيْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَلَمْ يُرِدِ الضَّرْبَ بِالْعَصَا ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَهُ مَثَلًا . وَقِيلَ : أَرَادَ لَا تَغْفُلْ عَنْ أَدَبِهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنَ الْفَسَادِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الْخَوَارِجَ شَقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ وَفَرَّقُوا جَمَاعَتَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ صِلَةَ : إِيَّاكَ وَقَتِيلَ الْعَصَا ، أَيْ : إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ قَاتِلًا أَوْ مَقْتُولًا فِي شَقِّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي جَهْمٍ : فَإِنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، أَرَادَ : أَنَّهُ يُؤَدِّبُ أَهْلَهُ بِالضَّرْبِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ كَثْرَةَ الْأَسْفَارِ . يُقَالُ : رَفَعَ عَصَاهُ إِذَا سَارَ ، وَأَلْقَى عَصَاهُ إِذَا نَزَلَ وَأَقَامَ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ حَرَّمَ شَجَرَ الْمَدِينَةِ إِلَّا عَصَا حَدِيدَةٍ ، أَيْ : عَصًا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ نِصَابًا لِآلَةٍ مِنَ الْحَدِيدِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ آلَاتِ الْقَتْلِ ، فَإِذَا ضُرِبَ بِهِمَا أَحَدٌ فَمَاتَ كَانَ قَتْلُهُ خَطَأً . ( هـ ) وَفِيهِ لَوْلَا أَنَّا نَعْصِي اللَّهَ مَا عَصَانَا ، أَيْ : لَمْ يَمْتَنِعْ عَنْ إِجَابَتِنَا إِذَا دَعَوْنَا
[ عصا ] عصا : الْعَصَا : الْعُودُ ، أُنْثَى . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا . وَفُلَانٌ صُلْبُ الْعَصَا وَصَلِيبُ الْعَصَا ، إِذَا كَانَ يَعْنُفُ بِالْإِبِلِ فَيَضْرِبُهَا بِالْعَصَا ، وَقَوْلُهُ : فَأَشْهَدُ لَا آتِيكَ مَا دَامَ تَنْضُبٌ بِأَرْضِكِ أَوْ صُلْبُ الْعَصَا مِنْ رِجَالِكِ ، أَيْ : صَلِيبُ الْعَصَا . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَيُقَالُ لِلرَّاعِي إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَى إِبِلِهِ ضَابِطًا لَهَا : إِنَّهُ لَصُلْبُ الْعَصَا وَشَدِيدُ الْعَصَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ لَجَإٍ : صُلْبُ الْعَصَا جَافٍ عَنِ التَّغَزُّلِ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَصُلْبُ الْعَصَا ، أَيْ صُلْبٌ فِي نَفْسِهِ وَلَيْسَ ثَمَّ عَصَا ، وَأَنْشَدَ بَيْتَ عُمَرَ بْنِ لَجَإٍ وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِي النَّجْمِ . وَيُقَالُ : عَصَا وَعَصَوَانِ ، وَالْجَمْعُ أَعْصٍ وَأَعْصَاءٌ وَعُصِيٌّ وَعِصِيٌّ ، وَهُوَ فُعُولٌ ، وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْعَيْنُ لِمَا بَعْدَهَا مِنَ الْكَسْرَةِ ، وَأَنْكَرَ سِيبَوَيْهِ أَعْصَاءً ، قَالَ : جَعَلُوا أَعْصِيَا بَدَلًا مِنْهُ . وَرَجُلٌ لَيِّنُ الْعَصَا : رَفِيقٌ حَسَنُ السِّيَاسَةِ لِمَا يَلِي ، يَكْنُونَ بِذَلِكَ عَنْ قِلَّةِ الضَّرْبِ بِالْعَصَا . وَضَعِيفُ الْعَصَا ، أَيْ قَلِيلُ الضَّرْبِ لِلْإِبِلِ بِالْعَصَا ، وَذَلِكَ مِمَّا يُحْمَدُ بِهِ ، حَكَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ . وَأَنْشَدَ الْأَزْهَرِيُّ لِمَعْنِ بْنِ أَوْسٍ الْمُزَنِيِّ : عَلَيْهِ شَرِيبٌ وَادِعٌ لَيِّنُ الْعَصَا يُسَاجِلُهَا جُمَّاتِهِ وَتُسَاجِلُهْ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : مَوْضِعُ الْجُمَّاتِ نَصْبٌ ، وَجَعَلَ شُرْبَهَا لِلْمَاءِ مُسَاجَلَةً ، و
17273 17198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا " .
17273 17198 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا " .