17250
باب عمد السلاح
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : ج٩ / ص٢٧٢
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ قَوْلِ اللهِ فِي الْعَمْدِ مَا هُوَ ؟ قَالَ : " مَا يَقُولُونَ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : يَقُولُونَ : السِّلَاحُ . قَالَ : " وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ " قَالَ : وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ : وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ : " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن طاووسله شواهد