حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب عمد السلاح

20 حديثًا · 0 باب

حديث17248 صحيح

الْعَمْدُ السِّلَاحُ

حديث17249 صحيح

أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ

حكم عليه: الهيثمي
حديث17250 صحيح

وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ : " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ

حديث17251 صحيح

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ

حديث17252 صحيح

الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ

حديث17253 صحيح

لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

حديث17254 صحيح

لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

حكم عليه: البزار
حديث17255 صحيح

لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

حديث17256 صحيح

لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

حديث17257 صحيح

كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ

حكم عليه: العقيلي، الذهبى، ابن عدي
حديث17258 صحيح

مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

حديث17259 صحيح

وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ

حديث17260 صحيح

يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ

حديث17261 صحيح

أَنَّ عُرْوَةَ ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ

حديث17262 صحيح

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ

حديث17263 صحيح

إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ

حديث17264 صحيح

إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ : عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ

حديث17265 صحيح

عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَا : دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

حديث17266 صحيح

مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

حديث17267 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ