عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (8 / 76) برقم: (16262) ، (8 / 79) برقم: (16281) ، (8 / 80) برقم: (16283) ، (8 / 80) برقم: (16282) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 287) برقم: (17312) ، (9 / 288) برقم: (17317) ، (9 / 289) برقم: (17320) ، (9 / 289) برقم: (17318) ، (9 / 290) برقم: (17325) ، (9 / 290) برقم: (17324) ، (9 / 290) برقم: (17328) ، (9 / 291) برقم: (17330) ، (9 / 292) برقم: (17338) ، (9 / 296) برقم: (17346) ، (9 / 296) برقم: (17347) ، (9 / 420) برقم: (17934) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 28) برقم: (27261) ، (14 / 29) برقم: (27262) ، (14 / 31) برقم: (27269) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 210) برقم: (254)
دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعٌ مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ هَذَا وَزَادَ : فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ [وفي رواية : تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَخَشِيَ عُمَرُ(١)] [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -(٢)] [مِنْ بَعْدِهِ فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ(٣)] [وفي رواية : الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ(٤)] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ(٥)] [، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ(٦)] [وفي رواية : وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ ، فَوَضَعَ(٧)] [وفي رواية : أَنَّهُ فَرَضَ(٨)] [عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ(٩)] [ وفي رواية : أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ ، فَكَتَبَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ] [وفي رواية : إِنِّي لَخَائِفٌ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ بَعْدِي مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فَلَأَقُولَنَّ فِيهَا قَوْلًا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةَ بَعِيرٍ(١٠)] [، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا(١١)] [وفي رواية : مِائَتَيْ(١٢)] [بَقَرَةٍ(١٣)] [قَالَ سُفْيَانُ : وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ(١٤)] [وفي رواية : فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مِائَتَا بَقَرَةٍ مِائَةُ جَذَعَةٍ ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ(١٥)] [، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ(١٦)] [وفي رواية : وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ(١٧)] [، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِمِائَةِ حُلَّةٍ(١٨)] [وفي رواية : مِائَتَيْ حُلَّةٍ(١٩)] [، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سِوَى الْحُلَلِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ، وَلَا الْوَرِقَ وَإِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعِدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ(٢٠)] [وفي رواية : كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(٢١)] [وفي رواية : أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ(٢٢)] [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّةً وَنِصْفًا ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو ، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ(٢٣)] [وَقَضَى بِالدِّيَةِ الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ(٢٤)] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى : اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلَا الْحُرْمَةِ ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ لَا زِيَادَةَ فِيهِ(٢٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ
[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا
17346 17271 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا " .