التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1904 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ ) . 1905 - أَوْ ( اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ). 1906 - وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ( رَجُلًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ). أَمَّا قَضَاؤُهُ فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ ، وَأَمَّا قَضَاؤُهُ فِي الدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، فَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَيْنِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْهُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ هَكَذَا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُرْسَلًا ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ : الْمُرْسَلُ أَصَحُّ ، وَتَبِعَهُ <علم
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر عَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالَا : " أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقومها عمر بِأَلف دِينَار أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم " . هَذَانِ الحديثان رَوَاهُمَا الشَّافِعِي ، عَن مُسلم ، عَن عبيد الله ابن عمر ، عَن أَيُّوب بن مُوسَى ، عَن ابْن شهَاب ، وَعَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا : " أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقوم عمر بن الْخطاب تِلْكَ الدِّيَة عَلَى الْقَرَوِي ألف دِينَار ، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم " . قَالَ الْبَيْهَقِي : زَاد أَبُو سعيد - يَعْنِي ابْن أبي عَمْرو - عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع فِي رِوَايَته قَالَ : " فَإِن كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ من الْأَعْرَاب فديته مائة من الْإِبِل ، لَا يُكَلف الْأَع
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الثَّالِث وَالرَّابِع عشر " أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قضي فِي الدِّيَة بِأَلف دِينَار ، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم " . وَرُوِي عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : " أَن رجلا قتل عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَجعل دِيَته اثْنَي عشر ألف دِرْهَم " . أما الحَدِيث الأول ، فقد سلف فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم الطَّوِيل أَنه - عليه السلام - قَالَ : " وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَأما قَضَاؤُهُ بِاثْنَي عشر ألف دِرْهَم فَهُوَ غير حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور بعده . وَأما الحَدِيث الثَّانِي ؛ فَأخْرجهُ " أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة " من حَدِيث عِكْرِمَة ، عَنهُ ، قَالَ : " قتل رجل عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَجعل النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - دِيَته اثْنَي عشر ألفا " زَاد التِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه فِي إِحْدَى روايتيه : وَذَلِكَ قَوْله : وَمَا نقموا إِلَّا أَن أغناهم الله وَرَسُوله من فَضله فِي أَخذ الدِّيَة " . وَفِي أبي دَاوُد : " أَن ذَلِك الرجل من بني عدي </متن
اعرض الكلَّ (4) ←