1904 - ( 11 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ ) . 1905 - أَوْ ( اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ). 1906 - وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ( رَجُلًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ). أَمَّا قَضَاؤُهُ فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ ، وَأَمَّا قَضَاؤُهُ فِي الدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، فَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَيْنِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْهُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ هَكَذَا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُرْسَلًا ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ : الْمُرْسَلُ أَصَحُّ ، وَتَبِعَهُ عَبْدُ الْحَقِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْصُولًا ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونَ ، وَإِنَّمَا قَالَ لَنَا فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ : عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَهَكَذَا رَوَاهُ مَشَاهِيرُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 47 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله · ص 432 الحَدِيث الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر عَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالَا : أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقومها عمر بِأَلف دِينَار أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . هَذَانِ الحديثان رَوَاهُمَا الشَّافِعِي ، عَن مُسلم ، عَن عبيد الله ابن عمر ، عَن أَيُّوب بن مُوسَى ، عَن ابْن شهَاب ، وَعَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا : أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الْإِبِل ، فقوم عمر بن الْخطاب تِلْكَ الدِّيَة عَلَى الْقَرَوِي ألف دِينَار ، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . قَالَ الْبَيْهَقِي : زَاد أَبُو سعيد - يَعْنِي ابْن أبي عَمْرو - عَن الْأَصَم ، عَن الرّبيع فِي رِوَايَته قَالَ : فَإِن كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ من الْأَعْرَاب فديته مائة من الْإِبِل ، لَا يُكَلف الْأَعرَابِي الذَّهَب وَلَا الْوَرق . وَهُوَ كَذَلِك فِيمَا رَأَيْنَاهُ من مُسْنده بعد قَوْله : أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم ، ودية الْحرَّة الْمسلمَة إِذا كَانَت من أهل الْقرى خَمْسمائة دِينَار أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم ، فَإِن كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا من الْأَعْرَاب فَفِيهَا خَمْسُونَ من الْإِبِل ، ودية الأعرابية إِذا أَصَابَهَا الْأَعرَابِي خَمْسُونَ من الْإِبِل ، لَا يُكَلف الْأَعرَابِي الذَّهَب وَلَا الْوَرق . ورَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا عَن مُسلم ، عَن ابْن جريج قَالَ : قلت لعطاء : الدِّيَة الْمَاشِيَة أَو الذَّهَب ؟ قَالَ : كَانَت الْإِبِل حَتَّى كَانَ عمر فقوم الْإِبِل عشْرين ومائة كل بعير ، فَإِن شَاءَ الْقَرَوِي أعطَاهُ مائة نَاقَة وَلم يُعْطه ذَهَبا كَذَلِك الْأَمر الأول . وَرَوَى الْبَيْهَقِي من حَدِيث شريك بن عبد الله أَن عُثْمَان قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَا عشر ألفا وَكَانَت الدَّرَاهِم يَوْمئِذٍ وزن سِتَّة . قَالَ الشَّافِعِي : رَوَى عَطاء وَمَكْحُول وَعَمْرو بن شُعَيْب وعدة من أهل الْحجاز أَن عمر فرض الدِّيَة اثْنَي عشر ألف دِرْهَم وَلم أعلم أحدا بالحجاز خَالفه فِيهِ بالحجاز وَلَا عَن عُثْمَان ، وَمِمَّنْ قَالَ الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم : ابْن عَبَّاس ، وَأَبُو هُرَيْرَة ، وَعَائِشَة - رضي الله عنهم - . وَلَقَد رَوَاهُ عِكْرِمَة ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : أَنه قَضَى فِي الدِّيَة اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . قَالَ الشَّافِعِي : فَقلت لمُحَمد بن الْحسن : أفتقول إِن الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم وزن سِتَّة ؟ فَقَالَ : لَا . فَقلت : فَمن أَيْن زعمت أَنَّك عَن عمر قلتهَا ، وَأَن عمر قَضَى بهَا بِشَيْء لَا تقضي بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِي : الرِّوَايَة عَن عمر هَذِه مُنْقَطِعَة ، وَكَذَلِكَ عَن عُثْمَان ، وَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب - يَعْنِي فِي ذَلِك - قد رُوِي مَوْصُولا وَمَعَهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث وَالرَّابِع عشر قضي فِي الدِّيَة بِأَلف دِينَار · ص 434 الحَدِيث الثَّالِث وَالرَّابِع عشر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قضي فِي الدِّيَة بِأَلف دِينَار ، أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . وَرُوِي عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - : أَن رجلا قتل عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَجعل دِيَته اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . أما الحَدِيث الأول ، فقد سلف فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم الطَّوِيل أَنه - عليه السلام - قَالَ : وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَأما قَضَاؤُهُ بِاثْنَي عشر ألف دِرْهَم فَهُوَ غير حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور بعده . وَأما الحَدِيث الثَّانِي ؛ فَأخْرجهُ أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث عِكْرِمَة ، عَنهُ ، قَالَ : قتل رجل عَلَى عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَجعل النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - دِيَته اثْنَي عشر ألفا زَاد التِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه فِي إِحْدَى روايتيه : وَذَلِكَ قَوْله : وَمَا نقموا إِلَّا أَن أغناهم الله وَرَسُوله من فَضله فِي أَخذ الدِّيَة . وَفِي أبي دَاوُد : أَن ذَلِك الرجل من بني عدي . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة ، عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة لم يذكر ابْن عَبَّاس . وَقَالَ التِّرْمِذِي - بعد أَن رَوَاهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن عِكْرِمَة ، وَمن حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن عَمْرو بِدُونِ ابْن عَبَّاس - : لَا نعلم أحدا يذكر فِي هَذَا الحَدِيث ، عَن ابْن عَبَّاس غير مُحَمَّد بن مُسلم . وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : الْمُرْسل أصح . قلت : وَمُحَمّد هَذَا هُوَ الطَّائِفِي فِيهِ لين ، وَقد وثق . قَالَ الْمُنْذِرِي فِي مُخْتَصر السّنَن : أخرج لَهُ البُخَارِي فِي الْمُتَابَعَة وَمُسلم فِي الاستشهاد . وَقَالَ الذَّهَبِي : لَهُ فِي مُسلم فَرد حَدِيث وَاحِد . وَقَالَ شَيخنَا قطب الدَّين عبد الْكَرِيم : احْتج بِهِ مُسلم . وَقَالَ يَحْيَى بن معِين : ثِقَة . وَقَالَ مرّة : إِذا حدث من حفظه يُخطئ ، وَإِذا حدث من كِتَابه فَلَيْسَ بِهِ بَأْس . وضعَّفه أَحْمد جدًّا . وَقَالَ النَّسَائِي : إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِي فِي هَذَا الحَدِيث وَهَذَا الحَدِيث خطأ ، وَالصَّوَاب عَن عِكْرِمَة مُرْسل . وَكَذَا قَالَ عبد الْحق : إِن الْمُرْسل أصح . وَرَوَاهُ النَّسَائِي أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن مَيْمُون ، عَن ابْن عُيَيْنَة ، عَن عَمْرو ، عَن عِكْرِمَة . قَالَ : سمعناه مرّة يَقُول ، عَن ابْن عَبَّاس أَنه - عليه السلام - قَضَى بِاثْنَي عشر ألفا فِي الدِّيَة ثمَّ قَالَ : مُحَمَّد بن مَيْمُون لَيْسَ بِالْقَوِي ، وَالصَّوَاب عَن عِكْرِمَة مُرْسل . وَقَالَ ابْن معِين : ابْن عُيَيْنَة أثبت من الطَّائِفِي فِي عَمْرو بن دِينَار وأوثق مِنْهُ . وَأخرجه الدَّارَقُطْنِي فِي سنَنه عَن أبي مُحَمَّد بن صاعد ، عَن مُحَمَّد بن مَيْمُون ، وَقَالَ فِيهِ : عَن ابْن عَبَّاس . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي : قَالَ مُحَمَّد ابن مَيْمُون ، وَإِنَّمَا قَالَ لنا فِيهِ : عَن ابْن عَبَّاس مرّة وَاحِدَة ، وَأكْثر ذَلِك كَانَ يَقُول : عَن عِكْرِمَة ، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - . وَذكره الْبَيْهَقِي من حَدِيث الطَّائِفِي مَوْصُولا وَقَالَ : وَرَوَاهُ أَيْضا عَن سُفْيَان ، عَن عَمْرو بن دِينَار مَوْصُولا . قلت : وَمُحَمّد بن مَيْمُون هَذَا هُوَ أَبُو عبد الله الْمَكِّي الْخياط الْبَزَّاز رَوَى عَنهُ سُفْيَان الثَّوْري ، وَخرج لَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة . وَقَالَ النَّسَائِي : صَالح . وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقَالَ : رُبمَا وهم . وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِي : كَانَ أميًّا مغفلاً ، رَوَى عَن شُعْبَة حَدِيثا بَاطِلا ، وَمَا أبعد أَن يكون وضع لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ أميًّا . وَأما ابْن الْجَوْزِي فَذكر حَدِيث ابْن مُسلم هَذَا من طَرِيق التِّرْمِذِي ، ثمَّ قَالَ : إِن قيل رَوَاهُ سُفْيَان ، عَن عَمْرو ، عَن عِكْرِمَة مُرْسلا ، وَلم يذكر ابْن عَبَّاس غير مُحَمَّد بن مُسلم ، وَقد ضعَّفه أَحْمد . قُلْنَا : قد قَالَ يَحْيَى : هُوَ ثِقَة . وَالرَّفْع زِيَادَة . قَالَ : ثمَّ قد رُوِي من غير طَرِيقه . ثمَّ سَاقه من طَرِيق الدَّارَقُطْنِي السالفة الَّتِي فِي إسنادها مُحَمَّد بن مَيْمُون وَهَذَا عَجِيب مِنْهُ ؛ فقد ذكر هُوَ فِي كِتَابه مُحَمَّد بن مُسلم وَمُحَمّد بن مَيْمُون وَقد قررهم فِي خطْبَة ضُعَفَائِهِ بِغَيْر تَقْدِيم الْجرْح عَلَى التَّعْدِيل . وَأما ابْن حزم فَذكره فِي محلاه من طَرِيق أبي دَاوُد ، عَن مُحَمَّد بن مُسلم ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس ، عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : أَنه قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَي عشر ألف دِرْهَم . ثمَّ قَالَ : مُحَمَّد هَذَا سَاقِط لَا يحْتَج بحَديثه . ثمَّ ذكره من طَرِيق ابْن عُيينة السالفة ، عَن النَّسَائِي ، ثمَّ قَالَ : وَهَذَا لَا حجَّة فِيهِ ؛ لِأَن قَوْله فِي الْخَبَر الْمَذْكُور يَعْنِي فِي الدِّيَة لَيْسَ من كَلَام رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَا فِي الْخَبَر بَيَان أَنه من قَول ابْن عَبَّاس ، فالقطع أَنه قَوْله حكم بِالظَّنِّ ، فَإِن كَانَ من قَول من دون ابْن عَبَّاس فَلَا حجَّة فِيهِ ، وَقد يقْضِي - عليه السلام - بِاثْنَي عشر ألفا فِي دين أَو فِي دِيَته بتراضي الْغَارِم والمقضي لَهُ فَإِذا لَيْسَ فِي الْخَبَر بَيَان أَنه قَضَى فِيهِ - عليه السلام - بِأَن الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم ، وَالَّذِي رَوَاهُ مشاهير أَصْحَاب ابْن عُيَيْنَة عَنهُ فِي هَذَا الْخَبَر فَإِنَّمَا هُوَ عَن عِكْرِمَة لم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس ، كَمَا روينَا من طَرِيق عبد الرَّزَّاق ، عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن عَمْرو بن دِينَار ، عَن عِكْرِمَة قَالَ : قتل مولَى لبني عدي بن كَعْب رجلا من الْأَنْصَار ، فَقَضَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي دِيَته بِاثْنَي عشر ألفا والمرسل لَا تقوم بِهِ حجَّة . هَذَا آخر كَلَامه . وَقَوله فِي الطَّائِفِي : إِنَّه سَاقِط وَإنَّهُ لَا يحْتَج بحَديثه لَيْسَ بجيد مِنْهُ ، وَقد أسلفت لَك أَقْوَال الْأَئِمَّة فِيهِ وَلَا يَنْتَهِي حَاله إِلَى هَذَا ، وَقد تقدم عَن الْبَيْهَقِي أَن سُفْيَان رَوَاهُ مَوْصُولا . وَقَول ابْن حزم أَن قَوْله : يَعْنِي فِي الدِّيَة إِنَّه لَيْسَ من كَلَام رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَا من كَلَام ابْن عَبَّاس . سلف مَا يُخَالِفهُ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن دينار المكي عن عكرمة · ص 312 19120 - حديث نحو حديث قبله: أن رجلا من بني الديل قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا . كذلك في ترجمته، عن عكرمة، عن ابن عباس - (ح 6165) .