17327
باب الدية من الشاء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ
أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِي مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَرُبُعُ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ ، وَفَارِضٍ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ قَالَ : " لَمْ يَزَلْ يَقُولُهُ وَيَقُولُهُ النَّاسُ
معلق ، مرسل· رواه داود بن أبي عاصم الطائفي