17618
باب السن تنزع فيعيدها صاحبها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ :
لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ ، فَيُقَادُ مِنْهَا فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا ، وَتَشَلُّ الَّتِي أُسْتَقِيدَ لَهَا
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيب