حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 14146
14214
باب بيع الحيوان بالحيوان

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ . وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - قَالَا :

لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ ، الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ . قَالَا : " فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    قتادة بن دعامة
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:عنالمرسلالتدليس
    الوفاة117هـ
  2. 02
    معمر بن راشد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار السابعة
    في هذا السند:أخبرناالمعلق
    الوفاة150هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 23) برقم: (14214)

الشواهد33 شاهد
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي14146
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
مَكْرُوهٌ(المادة: مكروه)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( كَرِهَ ) ( س ) فِيهِ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، هِيَ جَمْعُ مَكْرَهٍ ، وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْإِنْسَانُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَالْكُرْهُ - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - : الْمَشَقَّةُ . وَالْمَعْنَى أَنْ يَتَوَضَّأَ مَعَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ وَالْعِلَلِ الَّتِي يَتَأَذَّى مَعَهَا بِمَسِّ الْمَاءِ ، وَمَعَ إِعْوَازِهِ وَالْحَاجَةِ إِلَى طَلَبِهِ ، وَالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِهِ ، أَوِ ابْتِيَاعِهِ بِالثَّمَنِ الْغَالِي ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّاقَّةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ : " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ " يَعْنِي : الْمَحْبُوبِ وَالْمَكْرُوهِ ، وَهُمَا مَصْدَرَانِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : " هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ " يَعْنِي : أَنَّ طَلَبَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ شَاقٌّ ، كَذَا قَالَ أَبُو مُوسَى . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا يَوْمٌ يُكْرَهُ فِيهِ ذَبْحُ شَاةٍ لِلَّحْمٍ خَاصَّةً ، إِنَّمَا تُذْبَحُ لِلنُّسُكِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا شَاةُ لَحْمٍ لَا تُجْزِئُ عَنِ النُّسُكِ . هَكَذَا جَاءَ فِي مُسْلِمٍ : اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ ، وَالَّذِي جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ : هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . * وَفِيهِ : خَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، أَرَادَ بِالْمَكْرُوهِ هَاهُنَا الشَّرَّ ، لِقَوْلِهِ : وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَالنُّو

لسان العرب

[ كره ] كره : الْأَزْهَرِيُّ : ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكَرْهَ وَالْكُرْهَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي فَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ : قَرَأَ نَافِعٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ بِالضَّمِّ ، فِي هَذَا الْحَرْفِ خَاصَّةً وَسَائِرِ الْقُرْآنِ بِالْفَتْحِ ، وَكَانَ عَاصِمٌ يَضُمُّ هَذَا الْحَرْفَ أَيْضًا ، وَاللَّذَيْنِ فِي الْأَحْقَافِ : حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَيَقْرَأُ سَائِرَهُنَّ بِالْفَتْحِ ، وَكَانَ الْأَعْمَشُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ يَضُمُّونَ هَذِهِ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ ، وَالَّذِي فِي النِّسَاءِ : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ثُمَّ قَرَؤوا كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهَا بِالْفَتْحِ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا نَخْتَارُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ بِالْفَتْحِ ، إِلَّا الَّذِي فِي الْبَقَرَةِ خَاصَّةً فَإِنَّ الْقُرَّاءَ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَحْرُفِ الَّتِي ضَمَّهَا هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ الَّتِي فَتَحُوهَا فَرْقًا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَلَا فِي سُنَّةٍ تُتَّبَعُ ، وَلَا أَرَى النَّاسَ اتَّفَقُوا عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَاصَّةً إِلَّا أَنَّهُ اسْمٌ ، وَبَقِيَّةُ الْقُرْآنِ مَصَادِرُ ، وَقَدْ أَجْمَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْكَرْهَ وَالْكُرْهَ لُغَتَانِ ، فَبِأَيِّ لُغَةٍ وَقَعَ فَجَائِزٌ ، إِلَّا الْفَرَّاءَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْكُرْهَ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ ، وَالْكَرْهُ

شروح الحديث1 مصدر
  • تأويل مختلف الحديث

    63 - قَالُوا : حَدِيثَانِ فِي الْبُيُوعِ مُتَنَاقِضَانِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ . قَالُوا : وَهَذَا خِلَافُ الْأَوَّلِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ اخْتِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ بَيْعُ الْمُوَاصَفَةِ ، وَإِذَا أَنْتَ بِعْتَ حَيَوَانًا بِحَيَوَانٍ نَسِيئَةً فَقَدْ دَفَعْتَ ثَمَنًا بِشَيْءٍ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِكَ فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ . وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، يُرِيدُ سَلَفًا ، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةَ فِي السَّلَفِ بِأَنْ يَدْفَعَ الْوَرَقَ ، أَوِ الذَّهَبَ ، أَوِ الْحَيَوَانَ سَلَفًا فِي طَعَامٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ حَيَوَانٍ عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَإِلَى وَقْتٍ مَحْدُودٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُسْتَسْلِفِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي دَفَعْتَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَكَ بِهِ عِنْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ ، فَصَارَ حُكْمُ السَّلَفِ خِلَافَ حُكْمِ الْبَيْعِ ، إِذْ كَانَ الْبَيْعُ لَا يَجُوزُ فِيهِ أَنْ تَشْتَرِيَ مَا لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِكَ فِي وَقْتِ الْمُبَايَعَةِ . وَكَانَ السَّلَفُ يَجُوزُ فِيهِ أَنْ تُسْلِفَ فِيمَا لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِكَ فِي وَقْتِ الِاسْتِسْلَافِ ، وَلَمَّا نَفِدَتِ الْإِبِلُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَسْلِفَ الْبَعِيرَ الْبَازِلَ وَالْعَظِيمَ الْقَوِيَّ مِنَ الْإِبِلِ بِالْبَعِيرَيْنِ مِنْ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    14214 14146 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ . وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - قَالَا : لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ ، الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ . قَالَا : " فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ " .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث