14414
باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ :
وَقَوْلُنَا : إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ :
وَقَوْلُنَا : إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 69) برقم: (14414)
14414 14345 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَوْلُنَا : إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .