14188
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا - فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ ، وَلَا تَرْبَحْ ج٨ / ص١٧عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد