14187
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس