مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
استبدال المسلم فيه قبل قبضه
٢٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ
خُذْ عَرْضًا ، خُذْ غَنَمًا
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ
أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ؛ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا
سَمِّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقًا مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ! قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ - قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ
سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ : سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ ، أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دَقًّ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا - فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ
إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ
إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ