21244
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ ، وَلَا تُسْلِمَنَّ [١]فِي شَيْءٍ ثُمَّ تُحَوِّلْهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد