21245
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ج١١ / ص٣٣عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ؛ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلَا [يَأْخُذْ] [١]حِنْطَةً [٢]، كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
مرسلموقوف· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهد