أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دَقًّ [١]، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ ، أَيَأْخُذُ حُلَلًا بِقِيمَتِهَا ؟ فَكَرِهَهُ ، قَالَ : " لَا يَأْخُذُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ