سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دَقًّ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ ، أَيَأْخُذُ حُلَلًا بِقِيمَتِهَا ؟ فَكَرِهَهُ ، قَالَ : " لَا يَأْخُذُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة العلمية ، وأشار محققا الطبعتين إلى أنها كذلك في الأصل ولم نستطع قراءتها بصورة جيدة من الأصل الخطي ، فالله أعلم