ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْرَانِ
تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل
١٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
أَنَّهُ : كَرِهَهُ
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ حَدِيثٍ
يُعْطِيهِ حَدِيثَ سَنَتِهِ الَّتِي يَتَقَاضَاهُ فِيهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ الْمَعْرُوفُ " . قَالَ : " وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا فَأَنَا خَيْرُ مَنْ يُسْلِفُ