14190
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ - فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ ؛ فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تُنْظِرْهُ ، وَإِنْ أَقَلْتَهُ فِيهَا فَلَا بَأْسَ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد