21242
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلَا تَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد