14186
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي تَمِيمُ بْنُ حُوَيْصٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ ، أَوْ غَيْرِهِ
معلق ، مرسل· رواه جابر بن زيد اليحمديله شواهد