14185
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ سِيرِينَ
فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، قَالَا : " يَأْخُذُ طَعَامَهُ أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد