14346
باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَقَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا ، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري