14357
باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا ، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا ج٨ / ص٥٦الثَّمَنَ ! قَالَ : " يُغْرَمُ أَنْصَافُ أَثْمَانِهِمَا ، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري