14358
باب الشرط في البيع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي