14319
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرُ ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَقَوَّمَ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ - قَالَ : " ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري