14204
باب بيع الحيوان بالحيوان
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ :
إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ ، يَقُولُ : الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ ، وَأَشْبَاهُ هَذَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري