أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 37) برقم: (14274)
( كَرِهَ ) ( س ) فِيهِ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، هِيَ جَمْعُ مَكْرَهٍ ، وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْإِنْسَانُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَالْكُرْهُ - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - : الْمَشَقَّةُ . وَالْمَعْنَى أَنْ يَتَوَضَّأَ مَعَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ وَالْعِلَلِ الَّتِي يَتَأَذَّى مَعَهَا بِمَسِّ الْمَاءِ ، وَمَعَ إِعْوَازِهِ وَالْحَاجَةِ إِلَى طَلَبِهِ ، وَالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِهِ ، أَوِ ابْتِيَاعِهِ بِالثَّمَنِ الْغَالِي ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّاقَّةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ : " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ " يَعْنِي : الْمَحْبُوبِ وَالْمَكْرُوهِ ، وَهُمَا مَصْدَرَانِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : " هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ " يَعْنِي : أَنَّ طَلَبَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ شَاقٌّ ، كَذَا قَالَ أَبُو مُوسَى . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا يَوْمٌ يُكْرَهُ فِيهِ ذَبْحُ شَاةٍ لِلَّحْمٍ خَاصَّةً ، إِنَّمَا تُذْبَحُ لِلنُّسُكِ ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا شَاةُ لَحْمٍ لَا تُجْزِئُ عَنِ النُّسُكِ . هَكَذَا جَاءَ فِي مُسْلِمٍ : اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ ، وَالَّذِي جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ : هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . * وَفِيهِ : خَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، أَرَادَ بِالْمَكْرُوهِ هَاهُنَا الشَّرَّ ، لِقَوْلِهِ : وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَالنُّو
[ كره ] كره : الْأَزْهَرِيُّ : ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكَرْهَ وَالْكُرْهَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي فَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ : قَرَأَ نَافِعٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ بِالضَّمِّ ، فِي هَذَا الْحَرْفِ خَاصَّةً وَسَائِرِ الْقُرْآنِ بِالْفَتْحِ ، وَكَانَ عَاصِمٌ يَضُمُّ هَذَا الْحَرْفَ أَيْضًا ، وَاللَّذَيْنِ فِي الْأَحْقَافِ : حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَيَقْرَأُ سَائِرَهُنَّ بِالْفَتْحِ ، وَكَانَ الْأَعْمَشُ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ يَضُمُّونَ هَذِهِ الْحُرُوفَ الثَّلَاثَةَ ، وَالَّذِي فِي النِّسَاءِ : لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ثُمَّ قَرَؤوا كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهَا بِالْفَتْحِ ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا نَخْتَارُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ بِالْفَتْحِ ، إِلَّا الَّذِي فِي الْبَقَرَةِ خَاصَّةً فَإِنَّ الْقُرَّاءَ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَحْرُفِ الَّتِي ضَمَّهَا هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ الَّتِي فَتَحُوهَا فَرْقًا فِي الْعَرَبِيَّةِ وَلَا فِي سُنَّةٍ تُتَّبَعُ ، وَلَا أَرَى النَّاسَ اتَّفَقُوا عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَاصَّةً إِلَّا أَنَّهُ اسْمٌ ، وَبَقِيَّةُ الْقُرْآنِ مَصَادِرُ ، وَقَدْ أَجْمَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْكَرْهَ وَالْكُرْهَ لُغَتَانِ ، فَبِأَيِّ لُغَةٍ وَقَعَ فَجَائِزٌ ، إِلَّا الْفَرَّاءَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْكُرْهَ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ ، وَالْكَرْهُ
14274 14206 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ " .