14315
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ :
مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ - فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ .
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن شبرمةله شواهد