أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 53) برقم: (14344)
( سَلَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَرَأَيْتُهُ مِثْلَ السِّلْعَةِ هِيَ غُدَّةٌ تَظْهَرُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ إِذَا غُمِزَتْ بِالْيَدِ تَحَرَّكَتْ .
[ سلع ] سلع : السَّلَعُ : الْبَرَصُ ، وَالْأَسْلَعُ : الْأَبْرَصُ ; قَالَ : هَلْ تَذْكُرُونَ عَلَى ثَنِيَّةِ أَقْرُنٍ أَنَسَ الْفَوَارِسِ يَوْمَ يَهْوِي الْأَسْلَعُ ؟ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عُدَسَ أَسْلَعَ ، قَتَلَهُ أَنَسُ الْفَوَارِسِ بْنُ زِيَادٍ الْعَبْسِيُّ يَوْمَ ثَنِيَّةِ أَقْرُنٍ . وَالسَّلَعُ : آثَارُ النَّارِ بِالْجَسَدِ . وَرَجُلٌ أَسْلَعُ : تُصِيبُهُ النَّارُ فَيَحْتَرِقُ فَيَرَى أَثَرَهَا فِيهِ . وَسَلِعَ جِلْدُهُ بِالنَّارِ سَلَعًا ، وَتَسَلَّعَ : تَشَقَّقَ . وَالسَّلْعُ : الشَّقُّ يَكُونُ فِي الْجِلْدِ ، وَجَمْعُهُ سُلُوعٌ . وَالسَّلْعُ أَيْضًا : شَقٌّ فِي الْعَقِبِ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ ، وَالسَّلْعُ : شَقٌّ فِي الْجَبَلِ كَهَيْئَةِ الصَّدْعِ ، وَجَمْعُهُ أَسْلَاعٌ وَسُلُوعٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَ اللِّحْيَانِيُّ سِلْعٌ ، بِالْكَسْرِ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : بِسِلْعِ صَفًا لَمْ يَبْدُ لِلشَّمْسِ بَدْوَةً إِذَا مَا رَآهُ رَاكِبُ [ الْيَمِّ ] أُرْعِدَا وَقَوْلُهُمْ سُلُوعٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلْعٌ . وَسَلَعَ رَأْسَهُ يَسْلَعُهُ سَلْعًا فَانْسَلَعَ : شَقَّهُ . وَسَلِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وتَسَلَّعَتْ تَسْلَعُ سَلَعًا مِثْلَ زَلِعَتْ وَتَزَلَّعَتْ ، وَانْسَلَعَتَا : تَشَقَّقَتَا ; قَالَ حَكِيمُ بْنُ مُعَيَّةَ الرَّبَعَيُّ : تَرَى بِرَجْلَيْهِ شُقُوقًا فِي كَلَعْ مِنْ بَارِئٍ حِيصَ وَدَامٍ مُنْسَلِعْ وَدَلِيلٌ مِسْلَعٌ : يَشُقُّ الْفَلَاةَ ; قَالَتْ سُعْدَى الْجُهَنِيَّةُ تَرْثِي أَخَاهَا أَسْعَدُ : سَبَّاقُ عَادِيَّةٍ وَرَأْسُ سَرِيَّةٍ وَمُقَاتِلٌ بَطَلٌ وَهَادٍ مِسْلَعُ وَالْمَسْلُوعَةُ : الطَّرِيقُ لِأَنَّهَا مَشْقُوقَ
( فَرِقَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا ، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . وَقِيلَ : الْفَرَقُ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ ، وَالْقِسْطُ : نِصْفُ صَاعٍ ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ " الْأَفْرُقُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِفَرَقٍ ، مِثْلَ جَبَلٍ وَأَجْبُلٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ . يُقَالُ : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَبِاللَّهِ تُفَرِّقُنِي ؟ " أَيْ : تُخَوِّفُنِي . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ " أَيْ : إِنْ صَارَ شَعْرُهُ فِرْقَيْنِ بِنَفْسِهِ فِي مَفْرَقِهِ تَرَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْر
[ فرق ] فرق : الْفَرْقُ : خِلَافُ الْجَمْعِ ، فَرَقَهُ يَفْرُقُهُ فَرْقًا وَفَرَّقَهُ وَقِيلَ : فَرَقَ لِلصَّلَاحِ فَرْقًا وَفَرَّقَ ، لِلْإِفْسَادِ تَفْرِيقًا ، وَانْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إِنْ جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا . اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ : هُوَ بِالْأَبْدَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا : إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوَاتٍ
بَابُ الِاشْتِرَاءِ عَلَى الرِّضَى ، وَهَلْ يَكُونُ خِيَارٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ ؟ 14344 14275 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى " .