14165
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : " فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد