أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ .
كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : " فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ " .
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ - مِثْلَهُ .