أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :
سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا قَالَ : " لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْأَوَّلِ " . قَالَ : وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : " يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا ، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ